الشيخ الجواهري
459
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
24 / 146 ( وفي ) العمودين والأولاد لها من ( الرضاع تردّد ) [ 1 ] . ( والمنع ) أشبه و ( أشهر ) [ 2 ] . وقرابة الشبهة في المرأة والرجل بحكم الصحيح ، بخلاف قرابة الزنى على إشكال [ 3 ] . [ هذا كلّه في الرجل والمرأة ، وأمّا الصبي والصبية ] فلا ريب في أنّ الأقوى عدم الفرق [ 4 ] . أمّا الخنثى المشكل ففي إلحاقها إذا كانت مالكة بالرجل أو المرأة نظر [ 5 ] . وكذا الإشكال لو كان مملوكاً . ولعلّ الأقوى إلحاقها بالأنثى في الأوّل والذكر في الثاني [ 6 ] . ثمّ لا فرق في جميع ما ذكرنا بين الملك القهري والاختياري ، ولا بين الكلّ والبعض ، فيقوّم عليه باقيه إن كان مختاراً ، واللَّه أعلم .
--> ( 1 ) ( 1 ) الدروس 2 : 195 . الروضة 3 : 306 - 307 . ( 2 ) ( 2 ) نهج البلاغة : 415 ، الكتاب 44 . ( 3 ) ( 3 ) الوسائل 26 : 274 ، 275 ، ب 8 من ميراث ولد الماعنه ، ح 1 ، 4 . ( 4 ) ( 4 ) الروضة 3 : 307 . ( 5 ) ( 5 ) الوسائل 18 : 247 ، ب 4 من بيع الحيوان ، ح 1 . ( 6 ) انظر الوسائل 23 : 175 ، ب 6 من الاستيلاد . ( 7 ) شرح القواعد : 122 ( مخطوط ) . ( 8 ) الدروس 2 : 195 .